ولعدم إتيانه بالمنافي والله أعلم وحكم السهو ونحوه يذكر في محله إن شاء الله.

فرع:

والأخرس تكفيه النية عن التكبير اتفاقا وفي العاجز بعجمة ثلاثة الأبهري مجرد النية أبو الفرج بما دخل به الإسلام بعض شيوخ القاضي يترجم عنه بلغته وفي المدونة أكره إن يحرم بالعجمية (خ) وقال سند لا يجزئ كبار بإشباع الباء واستخف (الله وكبر) بإبدال الهمزة واوا والله أعلم.

(وترفع يديك حذو منكبيك أو دون ذلك).

يعني مع الإحرام وقيل مكروه وقيل ممنوع ذكره اللخمي وقيل يرفع الرجل دون المرأة والمشهور فصره على تكبيرة الإحرام (ع) وفي رفعهما في غير الإحرام المشهور تركه وروى ابن عبد الحكم يرفع مع الافتتاح وفي الرفع من الركوع زاد في رواية ابن وهب وعند الركوع وقال ابن وهب وعند القيام من اثنتين وروى ابن خويز منداد يرفع في كل خفض ورفع (ع) ومقتضى الروايات الرفع مع التكبير أو مقاربة له وينتهي الرفع إلى المنكبين على المشهور (س).

وروى أشهب إلى الصدر ومال إليه سحنون وهو ظاهر المدونة عند ابن رشد (خ) (س) الظاهر قائمتين على صفة النابذ قال العراقيون كفاه حذو منكبيه وأصابعه حذو أذنيه وهو قريب مما ذكر الشيخ، وقال سحنون مبسوطتان بطونهما إلى الأرض على صفة الراهب ولبعض المتأخرين قائمتان مع عطف الأصابع عياض قيل مبسوطتان بطونهما إلى السمءا يعني كالراغب وقوله (أو دون ذلك) يحتمل أن يكون تخييرا في الفعل فقط ولم أقف على هذا القول ويحتمل أن يكون تخييرا في الأقوال كقوله مثل ثمانية أو عشرة في الظهر فتأمل ذلك.

فرع:

في حكم الإرسال بعد تمام الرفع اختلاف ولا يضع يمناه على يسراه في الفريضة وذلك جائز في النافلة لطول القيام ليعين نفسه الطرطوشي إنما منعه في الفريضة لأجل الاعتماد وفي العتبية لا أرى به بأساً في الفريضة والنافلة ابن رشد ظاهره اختلاف قول وروى الإخوان يستحب والعراقيون يمنع عبد الوهاب التفرقة بين الفريضة والنافلة غير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015