وروي تكريرها لمذهب الشافعي وهما روايتان في الحديث فعلى الأول عدد كلماتها عشر وعلى الثاني أحد عشر وشروطها الاتصال بالصلاة فلو طال ما بين الإقامة والإحرام في التهذيب سمعنا في المذكرات قولين للشيخ روى ابن القاسم إن طال ما بين الإقامة والصلاة أعيدت وفي إعادتها لبطلان صلاتها مطلقا وإن طال نقل عياض عن ظاهرها وبعضهم وعن المازري الأول لبعضهم أخذا له من قولها ومن رأى نجاسة في ثوبه فقطع وابتدأ الإقامة.
وفي المدونة ولا بأس أن يقيم غير من أذن ولا بأس أن يقيم خارج المسجد للإسماع وفي الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقمت فاهذر وإذا آذنت فترسل واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله» وسمع ابن القاسم لا يقيم أحدكم في نفسه بعد الإقامة ومن فعله خالف ابن رشد يعني السنة لأن السنة إقامة المؤذن دون الإمام وحكاية الأذان دون الإقامة ولأنه محل دعاء الاشتغال بالإجابة وسمعت شيخنا أبا عبد الله القوري رحمه الله يقول استغفار المؤذن قبل الإقامة مقصودا لها بدعة ابن العربي ولو أقيمت لمعين فلم يقم وقام غيره أعيدت يعني الإقامة فانظر في ذلك ومسائل الأذان كثيرة فانظرها وبالله التوفيق.