وقال المازري في شرح الجوزقي اختار شيوخ صقلية جزم الأذان واختار شيوخ القيروان إعرابه والجميع جائز وكل شيء من الأذان مثنى إلا التهليلة الأخيرة والإقامة وتر إلا بتكبيرها فلو أوتر الأذان وشفع الإقامة أعاد الأذان ولم يعد الإقامة على المشهور خلافا لأصبغ واختلف في الترجيع فذكر فيه التخيير ونسبه لأحمد وغيره لاختلاف الأحاديث المجهول أمرها.

قال: وذكر نحو هذا لمالك وفي التمهيد الاختلاف في ألفاظ الأذان والتشهد ونحوه اختلاف في مخير ومواضع اللحن من الأذان كثير منها مد ألف الله من اسم الجلالة وأول الشهادة وهو قريب من الكفر لأنه صورة استفهام ومد همزة أكبر وكذا إشباع الباء لأنه يصير به جمع كبر وذلك يضارع الكفر أيضاً وإبدال راء أكبر لاما وهذا قد استخفو هـ في الإحرام فيكون هنا أحرى وكذلك ضم الباء وكسرها والإتيان بها بين الكسرة والفتحة وفتح الكاف أيضاً ومنه تشديد الهاء في أشهد وإشباع الدال وتسكينها أو تنوينها وفتح النون من قول أن لا إله إلا الله والمد على هاء الله وتسكينها أو تنوينها وهو أفحش والإتيان بهاء زائدة بعد الهاء من الله وضم محمد وإظهار تنوينه ومد حي أو تخفيفها وإسقاط الهاء من الصلاة والحاء من الفلاح والتطريب والتحزين مكروه.

والمغير المعنى أو القادح فيه ممنوع وموالاته شرط في صحته فلا يجوز قطعه بسلام ولا كلام ولا غير ذلك ولو بالإشارة وفي رده السلام قولان للمدونة وابن اللباد والشيخ عن أبي القاسم إن خاف على آدمي أو دابة تكلم وبنى اللخمي إن طال ابتدأ وأن لحفظ آدمي وقال مالك واسع جعل أصبعه في أذنيه للإسماع وللشيخ عن ابن حبيب يستحب وفي المختصر لا بأس أن يستدير يمينا وشمالاً وخلفا، والقيام فيه شرط على المشهور فلا يجوز أذان الجالس إلا مريض لنفسه خلافا لرواية أبي الفرج ويجوز للراكب ولا يقوم إلا في محل صلاته خلافا لرواية ابن وهب.

ويستحب ارتفاعه على شيء وإلى القبلة وعلى طهارة كونه صيتا وروى ابن وهب جواز أذان من أذن بموضع آخر إذا لم يكن قد صلى واللخمي عن أشهب لا يؤذن لصلاة من صلاها وشرط المؤذن كونه مسلما عاقلا ذكرا عارفا بالأوقات أمينا وفي أذان الصبي قولان وكذا في أذان الجنب خارج المسجد أجازه سحنون وكرهه ابن القاسم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015