أقسام سنة ومختلف فيه هل هو واجب أو سنة ومستحب ومختلف فيه هل هو مستحب أو لا وممنوع.
فالأول الأذان في المواضع التي يجتمع الناس إليها والجماعة والعدد الكثير في السفر وفي المساجد أكد والثاني: الأذان للجمعة قيل سنة وقيل واجب وهو أحسن لتعلق الواجب به، الثالث: أذان الفذ في السفر لحديث أبي سعيد رضي الله عنه «إذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا أنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» رواه البخاري وغيره، الرابع: أذان الفذ في غير السفر والجماعات المجتمعة. الخامس: للفوائت وما سوى الفرائض والنساء انتهى.
ابن الحاجب: الأذان لم يختلف في مشروعيته في المفروضة الوقتية إذا قصد الدعاء لها وإذا لم يقصد فوقع لا يؤذن ووقع إن أذن فحسن فحمله اللخمي والمازري على الخلاف وغيرهم على خلافه فانظر ذلك.
(فأما الرجل في خاصة نفسه فإن آذان فحسن ولا بد له من الإقامة):
ظاهر كلامه أن المسافر والمقيم سواء في كون ذلك مستحباً لهما والمشهور اختصاصه بالمسافر (ع) واستحب مالك وابن حبيب للفذ المسافر ومن بفلاة لما ورد فيه قال فعزو ابن رشد وابن الحاجب استحبابه للمتأخرين قصور وروى أشهب إن تركه مسافر عمدا أعاد صلاته (ع) قلت: هذا الذي عزاه عياض رواية الطبري وهو نحو المخالف بوجوبه وقوله: (لابد له من الإقامة) يعني لأنها سنة مؤكدة في كل فرض عموما قضاء كان أو أداء: ولا شيء فيها إن تركت سهوا كالعمد على المشهور.
وقال ابن كنانة وغيره يعيد تاركها عمدا ويستحب لفذ إسراره بها (ع) التونسي والشيخ عن أشهب خروج الوقت لفعلها يسقطها.
(وأما المرأة فإن أقامت فحسن).
يعني أن إقامتها مستحبة وقيل مباحة وفي سماع أشهب الكراهة وفي الطراز إذ لم يرو ذلك عن أزواجه عليه السلام ولا عن أحد من الصحابة (س) ولا أعلم فيها نص حديث والمرأة إسرارها متأكد والله أعلم.
وقوله (وإلا فلا حرج) يحتمل قصره على مسألة ويحتمل عمومه في المرأة والرجل