يقول هذا باب يذكر فيه صفة الغسل وبعض أحكامه وفي رواية أبي محمد صالح إسقاط وفي رواية غيره زيادة من الجنابة قال بعض الشيوخ والإطلاق أولى لعدم الاختصاص نصا وحكما وقدم الكلام في ضبطه وحقيقته في باب ما يجب منه الوضوء والغسل فلينظر هنالك.
(أما الطهر فهو من الجنابة ومن الحيضة والنفاس سواء).
يعني في الصفة والحكم لأن الكل واجب بإجماع وصفة الغسل فيه كما معه دون نقص ولا زيادة وقدم أن الغسل والطهر بمعنى واحد وهو تعميم الجسد بالماء اتفاقا ومع الدلك على المشهور والجنابة عبارة عن الإنزال ومغيب الحشفة ومأخذها من التجنب فانظره وقد مر الكلام في موجبات الغسل وأسبابه ولم يذكر الشيخ فرائضه ولا سننه ولا فضائله هنا ومحلها جمل من الفرائض إن شاء الله.
(فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه).
يعني إذا أتى بالغسل دون صورة الوضوء أولاً ولا آخراً فلا شيء عليه وأن له أن يصلي بذلك الغسل وإن لم يتوضأ لقول عائشة رضي الله عنها إن الوضوء أعم من الغسل ابن الحاجب ويجزئ الغسل عن الوضوء (خ) وإن تبين عدم جنابة وغسل الوضوء عن غسل محله ولو ناسياً لجنابته كلمعة منها وإن عن جبيرة انتهى من مختصره لأنه أوعب من كلام ابن الحاجب وإنما قال غسل الوضوء لأن المسح لا يجزئ عن الغسل والله أعلم.
وقوله (وأفضل له أن يتوضأ) أي يأتي بصورة الوضوء في غسله أولاً ينوي به رفع الجنابة عن أعضائه وإنما قدمت لشرفها فلو نوى الفضيلة أعاد غسلها ولو نوى الوضوء للصلاة لأجزأه وقيل لأنه غير ما وجب عليه ولو شرك النية لجرى فيه النظر كذلك فانظره وظاهر قوله وضوء الصلاة أنه يمسح رأسه وأذنيه ويقدم رجليه ويثلث مغسوله ويمضمض ويستنشق فأما المضمضة والاستنشاق فسنة كالوضوء ومثلها باطن الأذنين يعني الصماخ وكذا غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء وأما تكرار المغسول فقول خليل عياض عن بعض شيوخه ولا فضيلة في تكراره لأنه من الغسل انتهى.