وجه الكمال وهو جار على المشهور وإنما يكره على الخلاف وعدم التحمل فقد قال ابن - رضي الله عنه – فنافع أليس قد كسوتك ثوبين؟ قال نعم قال أتريد أن تخرج للسوق دونهما قال لا قال فالله أحق أن يتحمل له.
وقوله (فإن فعل ذلك لم يعد) يعني على المشهور وإلا ففي المسألة اختلاف (ع) وفي إعادة مصل بسراويل فقط اختيار قولان لأشهب ولها ابن الحارث والإزار كذلك انتهى والتبان أولى في الكراهة والمنع وإن كان سلمان رضي الله عنه قال نعم الثوب التبان فلوجه آخر والله أعلم.
(وأقل ما يجزئ المرأة .. إلخ).
يعني الحرة البالغة من اللباس في الصلاة ومع غير محرمها من الرجال الدرع أي القميص الحصيف بالحاء المهملة أي المحكم النسج إذا شددته السابغ أي الكامل التام ومنه إسباغ الوضوء وسابغات وأسبغ عليكم نعمة أي أكملها.
(الذي يستر ظهور قدميها).
بل جميع بدنها لأنها كلها عورة ولو شعرة إلا الوجه والكفين وخمار تتقنع به أي تستر به رأسها وشعرها والخمار ما يستر الرأس والصدغين وابن الحاجب وتؤمر الصغيرة بستر الكبيرة (خ) وأعادت أن راهقت للإصفرار ككبيرة إن تركت القناع ابن الحاجب والأمة كالرجل بتأكد ومن ثم جاء.
الرابع: المشهور أن صليا باديي الفخذ تعيد الأمة خاصة في الوقت (خ) لم أر ما ذكره من الأقوال إنما رأيت ما ذكر أنه المشهور ونقله التونسي واللخمي وابن يونس عن أصبغ ونقل ابن رشد لا خلاف أن فخذ الأمة عورة وإنما الخلاف في فخذ الرجل (ع) وفي الأمة ثلاثة فيها ما عدا الوجه والكفين ومحل الخمار. وروى إسماعيل سوى الصدر أصبغ من السرة إلى الركبة قائلاً تعيد لكشف فخذيها أي في الوقت ابن الحاجب ورأس الحرة وصدرها وأطرافها كالفخذ للآمة (خ) أي تعيد في الوقت (ع) وكل ذات رق فكالأمة إلا أم الولد ففيها كالحرة انتهى.
وفي الجلاب والمكاتبة والمشهور خلافه والمرأة مع مثلها كالرجل مع مثله وإن كتابية على المشهور ومع محرم غير الوجه والأطراف وترى من الأجنبي ما يراه من