وطهوراً» ابن عبد البر وناسخ لما عارضه وقد ثبت أنه عليه السلام بنى المسجد في مقابر المشركين.

قال: وأما الحمام فقد أجاز الصلاة فيه في المدونة إذا كان موضوعة طاهراً وأما الكنائس فهو موضع تعبد الكفار بصلاتهم وقد كره مالك الصلاة فيها النجاسة والصور (ع) وتكره بالكنيسة العامرة اختيار فإن تحقق نجاستها فواضح وإلا ففي إعادته في الوقت مطلقاً أو لم يضطر فلا يعيد ثالثها الجاهل أبداً وغيره في الوقت ولو اضطر انتهى.

واستحب إعادة من صلى بها ابن حبيب لا بأس بالدارسة العافية من آثار أهلها قال ومن صلى بيت كافر أو مسلم لا ينزه بيته أعاد أبداً والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015