نجاسة لباس المصلي ومحله وجسده ابن القصار والرسالة والتلقين واجبة.
والخلاف في إعادته للشرطية الجلاب وشرح الرسالة والبيان والأجوبة سنة والخلاف لترك السنن انتهى فانظر بقيته وبالله التوفيق.
(ينهى عن الصلاة في معاطن الإبل ومحجة الطريق وظهر بيت الله عز وجل والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة والمزبلة والمجزرة ومقبرة المشركين وكنائسهم).
يعني وإن اختلف الحكم فيها ولم تتفق في علة النهي (خ) والتعليل في هذه الأماكن مختلفة أما المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق فلنجاستها غالباً ثم إن تيقن النجاسة والطهارة فواضح وإن لم يتيقن شيئاً فالمشهور يعيد في الوقت بناء على الأصل وقال ابن حبيب أبداً بناء على الغالب وهذا إذا صلى ففي الطريق اختياراً وأما لضيق المسجد فيجوز. قال ونقل المازري عن ابن شاس وابن الكاتب إن صلى بقارعة الطريق لا يعيد إلا أن تكون النجاسة فيها عين قائمة انتهى.
وما نقله عن ابن حبيب إنما هو في العمد والجهل لا في النسيان كذا نقله (ع) وغيره وهو أصل مذهبه في الباب والمعاطن جمع معطن ابن الحاجب وهو مجمع صدرها من المنهل (خ): أي موضع اجتماعها عند صدرها من الماء والمعطن: هو الصدر، قال: