ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه فإذا فارقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام.
ومن ذكر صلاة صلاها متى ما ذكرها على نحو ما فاتته ثم أعاد ما كان في وقته مما صلى بعدها ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل أو نهار وعند طلوع الشمس وعند غروبها وكيفما تسير له وإن كانت يسيرة أقل من صلاة يوم وليلة بدأ بهن وإن فات وقت ما هو في وقته وإن كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته ومن ذلك صلاة في صلاة فسدت هذه عليه.
ومن ضحك في الصلاة أعاده ولم يعد الوضوء وإن كان مع إمام تمادى وأعاد ولا شيء عليه في التبسم، والنفخ في الصلاة كالكلام والعامد لذلك مفسد لصلاته، ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت وكذلك من صلى بثوب نجس أو على مكان نجس، وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته.
وأما من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه أعاد صلاته أبدا ووضوءه ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر، وكذلك في الطين وظلمة يؤذن للمغرب أول الوقت خارج المسجد ثم يؤخر قليلا في قول مالك ثم يقيم في داخل المسجد ويصليها ثم يؤذن للعشاء في داخل المسحد ويقيم ثم يصليها ثم ينصرفون وعليم إسفار قبل مغيب الشفق.
والجمع بعرفة بين الظهر والعصر عند الزول السنة واجبة بأذان وإقامة لكل صلاة وكذلك فيجمع المغرب والعشاء بالزدلفة إذا وصل إليها.
وإذ جد السير بالمسافر فله أن يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر وكذلك المغرب والعشاء وإذا ارتحل في أول وقت الصلاة الأولى جمع حينئذ.
وللمريض أن يجمع إذا خاف أن يغلب على عقله عند الزوال وعند الغروب.
وإن كان الجمع أرفق به لبطن به ونحوه جمع وسط وقت الظهر وعند غيبوبة الشفق والمغمى عليه لا يقضي ما خرج قوته في إمائه ويقضي ما أفاق في وقته مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات.
وكذلك الحائض تطهر فإذا بقي من النهار بعد طهرها بغير توان خمس ركعات.