الرابع: ما يتعلق بالنظر فيه أمر عادي كمعرفة السنين والحساب وهذا مباح لا حرج فيه على صاحبه وقد يستحب ويجب لما يؤدي إليه.
الخامس: ما يتعلق به حق شرعي وهي ثلاثة ما يؤدي لمعرفة القبلة كالجدي والفردقين ومطالع المنازل وما يؤدي لمعرفة أجزاء الليل وهو مندوب إليه كالذي قبله وما يؤدي لمعرفة أوقات الصلاة وهو واجب على من لا يمكنه معرفة الوقت إلا به بل واجب الجملة وهذا القدر يحتصل في شهر أو جمعة أو يوم والله أعلم.
(ولا يتخذ كلب في الدور والحضر ولا في دور البادية إلا الزرع أو الماشية يصحبها في الصحراء ثم يروح معها أو لصيد يصطاده لعيشه لا للهو).
يعني أن اتخاذ الكلب محرم إلا للثلاثة المذكورة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو زرع أو صيد نقص كل يوم من أجره قيراط" متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي الصحيح أيضا" إن الملائكة لا تدخل فيه بيتا فيه صورة أو كلب" يعني ملائكة التكريم لا ملائكة التصرف والتصريف فإنه لا يدفعهم شيء.
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيت رجل من الأنصار ولا يدخل بيت آخر فقيل له في ذلك فقال: " بيت فلان فيه كلب" فقيل له بيت فلان فيه هر فقال: "الهر سبع ذو ناب".
قال ابن العربي لأنه يحفظ الأثاث ويهلك المؤذيات يعني ولا يروع أحدا من الناس قال ابن العربي فإن احتيج إلى الكلب في البادية تنزل منزلة الهر في حكمه وظاهر كلام الشيخ أنه لا يجوز اتخاذه لحراسة البيوت والأمتعة وأجازه عروة بن الزبير من الفقهاء السبعة وولده هشام بن عروة واختلف فيه الشافعية واختلف أهل المذهب هل يتقيد كلب الزرع بزمانه فإذا فرغ يصرف أو لا قولان.
والمازري على لزوم صرفه وخالفه غيره ويحكى أن الشيخ انهدم حائط بيته وكان يخاف من الشيعة فربط في موضعه كلبا فقيل له في ذلك فقال لو أدرك مالك زمانك