فيه الناس كالمسجد في ذلك.
وقال ابن المرابط من به داء البخر كآكل الثوم في النهي وما ذكر من أن البصل والكراث لم يرد فيه حديث بخصوصه فهو مقيس على الثوم وهل يحرم إخراج الريح فيه أو يكره قولان وقد ذكروا أكل الثوم في مبيحات التخلف عن الجمعة وكذا ما كان في معناه فانظر ذلك وسيأتي تعظيم المساجد وما يجوز فعله فيها ودخولها به بعد إن شاء الله.
(ويكره أن يأكل متكئا ويكره الأكل من رأس الثريد ونهى عن القرن في التمر وقيل إن ذلك مع الأصحاب الشركاء فيه ولا بأس بذلك مع أهلك أو مع قوم تكون أنت أطمعتهم ولا بأس في التمر وشبهه أن تجول يدك في الإناء لتأكل ما تريد منه).
أما كراهة الأكل متكئا فلأنه صفة المتكبرين أعني الميل على شق حال الأكل وفسر عياض الاتكاء بالتمكن للأكل على وجه يتهيأ معه الإكثار قائلا: وليس الاتكاء هنا الميل على شق عند المحققين وانظر الشفاء عند قوله عليه السلام: " أما أنا فلا أكل متكئا إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد" أخرجه البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه.
وأما الأكل من رأس الثريد ففي السنن الأربعة من رواية ابن عباس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة من ثريد فقال: " كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل على وسطها" قال ابن حجر هذا لفظ النسائي وسنده صحيح.
وأما القران في التمر بمعنى قرن إحدى التمرتين بالأخرى عند الأكل ففي المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القران في التمر إلا أن يستأذن أصحابه فظاهره أن ذلك لمكان الشركة ويحتمل أن يكون للأدب معهم وعليهما القولان المذكوران في النص والله أعلم.
ويحكى أن أبا هريرة رضي الله عنه أكل تمرا مع أعرابي فرآه يقرن فقال أوتر يا أعرابي فجعل يأكل ثلاثا ثلاثا وأما الجولان في التمر فهو السنة ولكن ينبغي أن يكون بأدب وحشمة وحديثه متفق عليه وقد تقدم كلام ابن رشد فيه ثم هل هذا خاص بالتمر أو لا ظاهر الحديث في قوله أنه أنواع يدل على عدم اختصاصه بالتمر ولا