وقسم مختلف فيه وهو ما ليس له ظل قائم من مشبه الحيوان كما يكون في البيوت والستور والرقوم في الثياب ونحوها. وقد حكى ابن رشد فيها أربعة أولها: التحريم مطلقا. والثاني: إباحتها مطلقا. وثالثها: إباحة غير ما في الجدران والحيطان. ورابعها: مثله بزيادتها في الستور.
قال والذي يباح من ذلك للصبيان ما كان غير تام الخلقة وقال أصبغ يباح من ذلك للعبه ما يسرع فساده فقط انتهى وإنما أبيح ذلك للصبيان تأليفا لهم وتعليما للحرب في حق الذكور والإقامة في حق النساء والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.