(وينهي النساء عن وصل الشعر وعن الوشم).
وصل شعر المرأة لتظهر كثرته وطوله حرام وكذا الوشم بالمعجمة وهو جرح العضو بما يخرج دمه على وضع يقصده الواشم ثم جعل سواد عليه يغير لونه إلى الخضرة فلا يحل منه قليل ولا كثير لحديث ابن عمر رضي الله عنه: " لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة" متفق عليه. وفي بعض رواياته: " والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله" فالنامصة: التي ترقق الحاجب بحف أو نتف والواشرة هي التي تنشر الأسنان بسكين لتبيض وتصغر وتتفلج وقد علل ذلك في الحديث بتغيير خلق الله.
وعلله بعضهم بما فيه من الغرر وفيه نظر وقد أجاز مالك تطريف الأصابع بالحناء وروى عمر رضي الله عنه أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن غير الخضاب وجعله إلى محل السوار مباحا وقال: " يا معشر النساء إذا اختضتن فإياكن والنقش والتطريف" وقال ابن الحاج: في المدخل من اشتهى امرأة بالوشام كمن اشتهى شخصا مضروبا بالسياط وليس من الوشام ما يكون من الحرقوص بالحديد ونحوها.
وتكلم العلماء من جهة أنه حائل في الطهارة فقط وذكر بعض الشافعية أن محل الوشم نجس لأنه دم عقد فأصبغ ولم أقف لأهل المذهب في ذلك على شيء ومما عمت البلوى به ثقب الأذنين للأخرص وقد بالغ الغزالي وغيره في إنكاره وقارب أن يدعي في تحريمه الإجماع ونقله ابن الحاج في مدخله غير أن الإمام أحمد قال بجوازه على ما حكاه ابن فرحون في جزء له في البدع فقال بعض من لفيناه من أئمة المدينة المشرفة في سنة خمس وسبعين وثمانمائة هذا الذي ينبغي أن يقلد لأن غيره يؤدي إلى تجريح الأمة كلها والله أعلم ولا حديث على الرجال والصبيان في ذلك لقبح أمرهم عادة ومنعه شرعا وما يحكى عن الزناتي إباحة الوشام فهو في بعض الوجوه مصادم للنص فهو صريح الخطأ وهكذا قال الشيوخ وبالله التوفيق.
(ومن لبس خفا أو نعلا بدأ بيمينه وإذا نزع بدأ بشماله ولا بأس بالانتعال قائما ويكره المشي في نعل واحد).
أما ما ذكر من صفة الانتعال والخلع فلحديث علي كرم الله وجهه قال صلى الله عليه وسلم: " إذا