(ولا يتلاصق رجلان ولا امرأتان في لحاف واحد).
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلاصق الرجلان في ثوب واحد ليس بينهما حائل فإن الله يمقت على ذلك وفي سنن أبي داوود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا المرأة إلى المرأة في ثوب واحدة" الحديث.
وقد تقدم تفريق الولدان في المضاجع إذا بلغوا سبع سنين من قول ابن القاسم: وإذا بلغوا عشرا من قول ابن وهب وابن حبيب وذلك لأن لمس العورة كالنظر إليها ولما يدعو إليه الحال من الاستلذاذ بالمباشرة وخوف داعية الفاحشة قالوا: ويمنع ذلك حتى في حق الوالد مع ولده وتلاصق الزوجين سنة كذا ذكره ابن الحاج وأنكر حال من ينام مع زوجته وكل بثوبه وقال: إن السنة خلافه والله أعلم.
(ولا تخرج امرأة إلا مستترة فيما لا بد لها من شهود موت أبويها أو ذي قرابتها ونحو ذلك مما يباح لها ولا تحضر في ذلك ما فيه نوح نائحة أو لهو من مزمار أو عود أو نحو ذلك من الملاهي الملهية إلا الدف في النكاح واختلف في الكبر).
أما أن المرأة لا تخرج إلا مستترة فواجب لأنها كلها عورة ولو شعرة إلا الوجه والكفين لضرورة التصرف في ضرورياتها وأخذ عياض بمسامحة نساء البادية في أطراف الساقين من حديث عائشة رضي الله عنها: كان النساء يوم أحد ينقولن القرب على متونهن حتى تبدو خلاخل سوقهن وفيه نظر.
واختلف في وجوب التنقب على المرأة عند خروجها وظاهر كلام الشيخ وجوبه لتخصيصه النساء في الستر وقد قال بعضهم: لا تخرج المرأة إلا بشروط خمسة أن يكون خروجها طرفي النهار لا في وسطه إلا من ضرورة فادحة وأن تلبس أدنى ثيابها وأن تمشي في حافة الطريق دون وسطه لئلا تزاحم الرجال ولا تخالطهم وأن تجتنب ما يظهر عليها من الطيب ونحوه وأن تستر ما يحرم نظره منها وهو ما عدا الوجه والكفين.
عبد الوهاب إلى أن يكون ذلك منها فتنة فيجب ستره والأحوط المقام ببيتها وترك الخروج إلا من عذر يعني كشهود موت أبويها وما ذكر الشيخ معه قلت وقد