(ونهى الرسول عليه السلام الذكور عن لباس الحرير والتختم بالذهب وعنا لتختم بالحديد ولا بأس بالفضة في حلية الخاتم والسيف والمصحف ولا يجعل ذلك في لجام ولا سرج ولا سكين ولا في غير ذلك ويتختم النساء بالذهب ونهى عن التختم بالحديد والاختيار مما روي في التختم التختم في اليسار لأن تناول الشيء باليمين فهو يأخذه بيمينه ويجعله في يساره اختلف في لباس الخز فأجيز وكره وكذلك العلم في الثوب إلا الخط الرقيق).
أما النهي عن لباس الحرير والذهب للرجال ففي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: " أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم" رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وفي المتفق أنه عليه السلام قال في الحرير " إنما يلبس هذا من لا خلاق له" ولبس خاتما من ذهب ثم نزعه نزعا شديدا وقال لا ينبغي هذا للمتقين فخالص الحرير والذهب محرم على ذكور الأمة.
واختلف فيما قل من الذهب في الخاتم والمشهور المنع وفي إباحة الحرير لعلة فأجازه ابن حبيب للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في قميص الحرير لعبد الرحمن بن عوف والزبيير بن العوام من حكة كانت بهما متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه.
وروى عبد الملك إباحاته في الحرب للإرهاب وقال به وعنه إجازة افتراشه والاتكاء عليه والمشهور المنع لحديث حذيفة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه رواه البخاري وأجاز ابن حبيب تعليقه سترا وأجاز ابن القاسم الراية وأما غير الخالص وهو الخز- بالمعجمتين - فقد أخر الشيخ الكلام عليه وكان حقه أن يقدم لأنه من تفاصيل حكم الحرير فقد حصل فيه ابن رشد أربعة أقوال للسلف والخلف فأجازه ابن عباس رضي الله عنه مع جماعة وتأولوا النهي بالخالص وقال مالك غير جائز ولم يجزم تحريمه وقال ابن عمر واستشكله ابن الفاكهاني لأن غير الجائز مانع تناوله وهو الحرام وإلا فهو مكروه والمكروه من قبيل الجائز.
قلت قد يجاب بأن عدم الجواز لقوة الشبهة والجزم بالتحريم في الشبهة عظيم وقد كان مالك وأمثاله يتورعون على إطلاق الحلال والحرام في الفروع الظنية فلا يجزمون بها إلا في قطع أو ما يقرب من القطع خوفا منالوقوع في قوله تعالى: {ولا تقولوا لما