باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك

(الفطرة) لغة: الخلقة والمراد هنا الخصال المتعلقة بها والمستعملة فيها شرعا وقد ذكر الشيخ في هذه الجملة ستة أشياء وقدم فيها وأخر وربما كرر فيها بعض ما تقدم ذكره كالختان إذ ذكره في باب العقيقة والذي يتصل بذلك ذكر التماثيل والصور ونحوه وبالله التوفيق.

(ومن الفطرة خمس قص الشارب وهو الإطار وهو طرف الشعر المستدير على الشفة لا إحفاؤه والله أعلم وقص الأظافر ونتف الجناحين وحلق العانة ولا بأس بحلاق غيرها من شعر الجسد والختان للرجال سنة والخفاض للنساء مكرمة).

قوله: (من الفطرة خمس): هو نص حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال: " قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة والختان" فقول الشيخ: (وهو الإطار) ليس في الحديث وكذا ما بعده من تفسيره بالشعر المستدير على الشفة وبنه بذلك على أن استئصاله بالكلية ليس من السنة وذكر أن سنته القص لا الإحفاء.

وقد جاء حديث بهذا فلذلك قال والله أعلم لأنه الراجح من دليلين لا يصح إسقاط أحدهما بالآخر وإن كان أظهر منه وقد جرت عادة المغاربة بالجمع بينهما وما يفعله المشارقة من لقط شعره بالملقاط بعد استئصاله لم أقف على منعه ولا جوازه وأظنني سمعت أنه منهي عنه لأنه من فعل الأعاجم وفيه نظر وسر مشروعيته الإعانة على الشرب وتحسين الخلقة.

وأما تقليم الأظفار فللزينة والسلامة من الخدش عند الحك وقذارة ما يجتمع تحتها من الأوساخ الذي ربما منع كمال الطهارة أو قدح في صحتها ويستحب التيامن في قصها وهي كالحلقة يعني اليدين معا فيبدأ بأفضلهما فيقلم مسبحة يمينه ثم يمر مستديرا إلى إبهامه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015