وما ذكر من التلفيق يجري في كل النساء ويعتبر فيه ما قيل في الطهر والحيض على تفصيله والله سبحانه أعلم وفي قوله (تتطهر إلى آخره) إشارة لموانع الحيض وهي نوعان متفق عليها ومختلف فيها فيمنع الحيض وجوب الصلاة وصحة فعلها وفعل الصوم ومس المصحف والطلاق وابتداء العدة والوطء في الفرج ورفع الحدث ودخول المسجد والطواف والاعتكاف باتفاق وعلى المشهور الوطء بطهر التيمم وبين الطهر والغسل وفيما دون الإزار.

ووجوب الصوم ورفع حدث الجنابة بخلاف القراءة والتطهر بفضل مائها على المشهور فانظر ذلك.

(وإذا انقطع دم النفساء وإن كان قرب الولادة اغتسلت وصلت إلخ).

يعني وكذلك إن خرج الولد جافاً بلا دم على المشهور هو الراجح من روايتين (ع) وسمع أشهب من ولدت دون دم اغتسلت اللخمي هذا استحسان لأنه للدم لا للولد ولو اغتسلت لخروجه دون الدم لم يجزها ابن رشد معنى سماع أشهب دون دم كثير إذ خروجه بلا دم ولا بعده محال عادة قال ونقل ابن الحاجب نفيه رواية وابن بشير قولاً لا أعرفه انتهى والدفعة نفاس كالحيض (خ) ونقطعه ومنعه كالحيض ابن الحاجب وما يجيء بعد طهر تام حيض وإلا ضم ومنع فيه كالحيض فإذا كمل فاستحاضة قال: ولا تقرأ (خ) هذا مما تفرد به وقد صرح في المقدمات بتساوي حكم الحائض والنفساء في القراءة (ع) وعلل ابن عبد السلام قول ابن الحاجب ولا تقرأ بعدم تكرره كالحيض وهو ظاهر نقلهم رواية الجواز في الحيض فقط.

وفي التلقين دم الحيض والنفاس يمنع أحد عشر شيئاً وفي قراءة القرآن روايتان فظاهره أنهما سواء انتهى فانظره وقوله (وإن تمادى بها الدم جلست ستين ليلة) يعني من يوم ولادتها وذلك شهران تامان وهذا هو القول المرجوع عنه وهو المشهور (ع) وفيها إن دام جلست شهرين ثم قال قدر ما يراه النساء ابن الماجشون والستون أحب إلي من السعبين والقول بالأربعين لا عمل عليه ابن حارث عن عبد الملك المعتبر الستون ولا يسأل نساء الوقت لجهلهن مطرف به رأيت مالكاً يفتي (خ) ابن الماجشون لا يلتفت إلى قول النساء لقصر أعمارهن وقلة معرفتهن وقد سئلن قديماً فقلن من الستين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015