عبد الله الموفي وسيدي أبو عبد الله بن الحاج شيخا الشيخ خليل فكان المنوفي لعدم تمالك أهلها عنها وإنفاق الأموال فيها.
وقال ابن الحاج إنما هي مفسدة وذكر القرافي أن فائدة الخلاف تحريم القليل ونجاسة العين ولزوم الحد إن كانت مسكرة وإلا فلا وقال الفقيه أبو عبد الله المغربي في قواعده إنما الخلاف فيها بعد قليها وتكييفها للأكل وإلا فهي كالعنب للخمر لا يحرم عينه ولا زرعه إجماعا وقوله عليه السلام " إن الذي حرم شربها حرم بيعها" نص صريح في تحريم بيعها.
وحديث الهجرة عن جابر رضي الله عنه أنه سمع عليه السلام يقول عام الفتح: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام"
متفق عليه فهي حرام البيع كما أنها حرام العين وقال عليه الصلاة والسلام: " من أخر العنب حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار بصيرة" ولعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمبر عاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها ومن ابتيعت له وشاهدها وساقيها وشاربها وحاملها والمحمولة له مما وقع في ذلك للقاضي أبي بكر بن العربي رحمه الله أيام قضائه أن رجلا اجتاز عليه وفي يده خمر وهو ممن لا يقدر عليه فقال ما هذا الذي بيدك قال الخمر حملتها لأمي لأنها نصرانية وقد كلفتني حملها ورأيت برها واجبا قال القاضي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملها ثم أمر الحاضرين بلعنه ثم اتسع الأمر حتى شاع لعنه في المدينة وعرف به فخرج منها ويحكى عن سحنون إجازة شرائها لتدفع في فداء أسير للضروة قائلا: وأي ضرورة بعد هذا أو كما قال فانظره.
(ونهى عن الخليطين من الأشربة وذلك أن يخلطا عند الانتباذ وعن الشرب ونهى عند الانتباذ في الدباء والمزفت).
فاعل النهي هو النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه في الموطأ وغيره وفيه نهى أن يشرب التمر