يعني صلاة الخوف التي على الكيفية المذكورة في بابها لا غيرها وكأنه يقول وجوبها وجوب السنن وهو الصلاة في الجماعة والله أعلم.
(والغسل لدخول مكة مستحب).
المشهور سنة ويستحب بذي طوى إن أمكن الباجي وهو للطواف ولولا ذلك ما سقطت عن الحائض ونحوها.
(ولجمع ليلة المطر تخفيف وقد فعله الخلفاء الراشدون).
ابن يونس فعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وقال ابن قسط الجمع ليلة المطر سنة ماضية أي دليله السنة أوكيفيته والمشهور رخصه وعليه فله راجحة أو مرجوحة أو مساوية؟ فاللخمي مع الأكثر راجحة ولابن رشد مرجوعحة أخذ من تعليله قول مالك من صلى في بيته من طين أو أذى بطريقه أرجو أنه في سعة فإن فضل الوقت أفضل من صلاة الجماعة وفي المسألة ست أقوال تقدمت.
(والجمع بعرفة ومزدلفة سنة واجبة)
الأول عند النزول مع الإمام بعد خطبته فإن لم يكن فوحده فإن ترك فعليه دم وبمزدلفة بعد مغيب الشفق بعد حط رحله فلو صلى قبل ذلك أعاد العشاء وقد تقدم في الحج وكل جمع للصلاتين فهو رخصة إلا لهذين فإنهما سنة والله أعلم.