باب القطع في السرقة [3]

شرح زاد المستقنع - باب القطع في السرقة [3]

يشترط في قطع يد السارق أن يكون السارق قد أخرج المال من حرز، ويرجع في معرفة حرز الأموال إلى العرف؛ لأن العادة محكمة، وقد بين أهل العلم أدلة ذلك كما تراه في هذه المادة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015