حكم المطلق إذا زنى

Q هل الرجل المطلق يعتبر محصناً يقام عليه حد الزنا بالرجم أم يعتبر بكراً ويجلد، وكذلك المرأة المطلقة؟

صلى الله عليه وسلم كل من تزوج امرأة ووطئها ولو مرة واحدة، على الصفة المعتبرة في الوطء؛ فهو محصن إلى يوم القيامة، فإذا زنى بعد ذلك يطبق عليه حد المحصن.

إذاً: لا يشترط أن تبقى عنده المرأة، ولا يشترط في المرأة أن يكون زوجها معها أثناء الزنا، فمن يثبت إحصانه بالوطء في نكاحٍ صحيح على الشروط التي ذكرناها في الإحصان؛ فلا يشترط بقاء زوجته عنده، ولا أيضاً أن تكون الزوجة معها زوجها، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015