حكم الوضوء من المياه الموضوعة للشرب

Q ما حكم الوضوء من المياه الموضوعة للشرب في المسجد الحرام وغيره من المساجد أثابكم الله؟

صلى الله عليه وسلم المياه الموضوعة للشرب موقوفة للشرب، ولا يجوز صرفها في غير ذلك.

هذه أوقاف مسبلة في المسجد الحرام وغيره.

ولكن إذا حصل عند الإنسان اضطرار، بحيث ضاق عليه وقت الصلاة وكان هناك سبب موجب صعوبة خروجه من مرض أو ضعف وتوضأ بها، فهذا مغتفر إن كان شيئاً يسيراً لا يضر بالشاربين، وإلا فالأصل أنها موقوفة مسبلة للشرب.

ولذلك كان العباس رضي الله عنه يقول في زمزم: إني لا أحله لمغتسل وهو لشارب حل، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015