إذا سقط القصاص أدت الجماعة دية واحدة

وقوله: [وإن سقط القود أدوا دية واحدة] معلوم أن قتل الجماعة بالواحد مرد القصاص فيه إلى أهل الميت-أولياء المقتول- فإن قالوا: نريد القصاص؛ قتلوا الجماعة، وإن قالوا: نريد الدية، فهل يدفعون_إذا كانوا ثلاثة- ثلاث ديات؟ أم دية واحدة؟

صلى الله عليه وسلم يدفعون دية واحدة، يشتركون فيها؛ لأن الدم المضمون دم واحد لا غير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015