عدم اشتراط الرضا في ثبوت الرضاع المحرِّم

Q هل من شروط الرضاعة أن يكون الأب موافقاً؟

صلى الله عليه وسلم لا يشترط في الرضاعة أن يكون الأب موافقاً، ولذلك الحكم مترتب على وجود الرضاع؛ لأنه إذا شرب هذا اللبن، نبت لحمه ونشز عظمه، رضي أو لم يرضَ، وهذا يسمونه الحكم بالأسباب، فقد جعل الشرع الحكم هنا مرتباً على وجود سبب وهو الرضاع، سواء أذن صاحبه أو لم يأذن.

ولذلك في بعض الأحيان لا الأم ترضى ولا الأب، كأن تكون نائمة وهجم عليها صبي والتقم ثديها وهي نائمة أو ظنته ولدها، في هذه الحالة لا يكون هناك رضا -لا من الأب ولا من الأم-؛ وفي بعض الأحيان قد تحمله ولا تشعر إلا وقد أخذ ثديها ورضع بدون خيارها، فلا يشترط الرضا في الرضاع والعبرة في هذا الحكم بالسبب وهو وجود الرضاع، سواء كان هناك رضا أم لم يكن، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015