قال رحمه الله: [وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل].
سيدخل المصنف في مسألة الطلاق والموت بعده، فالمرأة إذا طلقها زوجها وتوفي بعد تطليقه لها لا يخلو طلاقه من صورتين: