إنقاص أحد المتلاعنين لشيء من ألفاظ اللعان الخمسة

قال المصنف رحمه الله: [أو أنقص أحدهما شيئاً من الألفاظ الخمسة] (أو أنقص أحدهما) سواءً الزوج أو الزوجة شيئاً من الألفاظ الخمسة فلا يصح اللعان، وكذلك الإبدال، فإذا قالت: بالله إنه لمن الكاذبين، ولم تقل: أشهد، فأنقصت الشهادة، أو قالت بدل أشهد: يميني أو أحلف، أو قال هو: أحلف بالله أو يميني بالله، فكل ذلك لا يقبل ولا يعتد به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015