حكم ظهار الزوجة من زوجها إذا أسند الأمر إليها

Q لو قال الزوج لزوجته: الأمر إليكِ فقالت: أنا عليك كظهر أمكِ، فهل يقع الظهار؟

صلى الله عليه وسلم إذا أسند إليها الأمر فظاهرت فإنه لا يقع الظِهار منها؛ لظاهر الآية الكريمة.

والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015