قال رحمه الله: [من شك في طلاقٍ أو شرطه لم يلزمه] الشك في الطلاق له صور: الصورة الأولى: أن يكون شكاً في وقوع الطلاق.
والصورة الثانية: أن يكون شكاً في حصول الشرط الذي رتب الطلاق على وقوعه.
والصورة الثالثة: الشك في عدد الطلاق.