من علق الطلاق على الخروج من البيت فهل تستثنى الضرورة

Q إن علق الطلاق بخروجها من البيت فهل يستثنى من ذلك لو طلبت الضرورة كمرضٍ أو نحوه؟

صلى الله عليه وسلم الحكم عام، سواءً خرجت لضرورة أو بدون ضرورة؛ لأن العبرة بالخروج، إلا إذا كان مراده أن تخرجي -مثلاً- لحفلة معينة، أو تخرجي إلى مناسبة معينة، فما كان مقيداً يقيد بتقييده، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015