قال رحمه الله: [أو في نكاح سابق منه أو من غيره].
رجل طلق امرأته الطلقة الأولى، ثم ارتجعها، ثم قال لها يوماً من الأيام: أنت طالق، أي: أنك وقع عليك الطلاق مني سابقاً.
فقصد بكلمة (أنت طالق) أنه قد وقع منه طلاق سابق، أو كأنه كان يريد أن يقول: أنت كنت يوماً من الأيام محلاً للطلاق، فطلقتك أو طلقك غيري.
فهو يصفها بهذا، أو يكون معها أثناء الكلام، فيقول لها: أنت مطلقة، أي: سبق وأن طُلِقت، فحينئذ الشبهة قائمة، لكن حكم القضاء ينفذ الطلاق.