حكم إعطاء اللقيط من الزكاة للإنفاق عليه

Q هل يعطى اللقيط من الزكاة للإنفاق عليه؟

صلى الله عليه وسلم اللقيط إذا كان له مصرف من بيت مال المسلمين، فإنه لا يعتبر محتاجاً، ما دام أن بيت مال المسلمين يتكفل به، ففي هذه الحالة ما يعطى من الزكاة، والزكاة إنما تعطى للفقير والمسكين، ومن سمى الله عز وجل من أهلها، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015