شرح زاد المستقنع - باب الشفعة [3]
الشفعة لا تكون إلا بين الشركاء، فيجوز أن يكون الشافع واحداً من الشركاء أو كلهم، فتنقسم الشفعة على قدر الأنصبة في الأصل.
ومن أحكام الشفعة أنها تثبت في العقار، وإن كان مع منقول فيفصل، ولو تلف جزء من العقار قبل الشفعة ألزم الشافع بدفع قيمة الباقي دون التالف.