حكم إتلاف عضو غير عين المعتدي بالنظر

Q بالنسبة الشخص المعتدي بالنظر، لو أتلف الشخص المعتدى عليه عضواً غير العين، فما الحكم في ذلك؟

صلى الله عليه وسلم إذا أتلف غير النظر فإنه يضمن، ولا يحل له إلا إتلاف ما حصل منه الاعتداء، فإذا سرقت اليد تقطع اليد وما تقطع الرجل؛ لأن اليد هي التي سرقت، وبناءً على ذلك: الاعتداء وقع بهذا العضو فسقطت حرمته؛ لأن الجناية وقعت به، والقصاص أحله الله عز وجل والاعتداء في مقابل الاعتداء أحله الله عز وجل بشرط سقوط الحرمة للعضو الذي يقتص منه، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015