Q إن رد المغصوب معيباً، ثم زال عيبه في يد مالكه، وكان قد أخذ الأرش، فهل يلزمه رد الأرش للغاصب؟
صلى الله عليه وسلم لا يلزمه؛ لأن العبرة بحال الأداء لا بما يطرأ بعد ذلك.
والله تعالى أعلم.