يمكن أن نفهم أن الغصب فيه الضمان من أحد ثلاثة أوجه.
الوجه الأول: ما يسمى بضمان اليد.
والوجه الثاني: ويسمى بضمان الجناية والتصرف.
والوجه الثالث: يسمى بالضمان باليد والجناية.
فالغاصب نضمنه إما من جهة اليد وهي يد الغصب التي يسميها العلماء: اليد العادية، وإما أن نضمنه من جهة الجناية، وإما أن نضمنه من الوجهين.
ثم إذا ضمناه في اليد أو الجناية أو من الوجهين، إما أن نضمنه لمنفعة، أو نضمنه لعين، أو نضمنه للعين مع المنفعة، فأصبحت ثلاث صور.