حكم اتفاق الغاصب والمغصوب منه على بقاء البناء في الأرض المغصوبة

Q إذا طلب المالك من الغاصب أن يبقي البناء بدل هدمه، على أن يرد له قيمته سواء نقداً أو مقسطاً، هل له ذلك أم لا؟

صلى الله عليه وسلم ليس فيه بأس، لو قال له: أبق هذا البناء وأعطيك قيمته، فإنه حينئذٍ يكون صلحاً بينهما، وهو مأجور على ذلك؛ لأنه خفف عنه ورفق به، والرفق يثاب عليه العبد، خاصة إذا لم يقصد به التضييق عليه، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015