Q متى يكون الفسخ بالإجارة؟
صلى الله عليه وسلم الفسخ في الإجارة فيه تفصيل سيأتي في الفصل الذي يلي هذا الفصل، وهي مسألة تحتاج إلى نظر؛ لأنها تختلف بحسب اختلاف الموجبات والأسباب.
وهناك أسباب شرعية وأسباب حسية، فقد تفسخ بسبب شرعي، مثل: ما إذا استأجره للحج، ثم جاء عذر شرعي يمنع من الحج، كتعطل في الطريق حتى ذهب يوم عرفة ولم يمكنه إدراك الوقوف، فحينئذٍ تفسخ الإجارة؛ لأن مقصود الشرع من الإجارة ذلك.
ومن أمثلة ذلك: إذا استأجره لقلع ضرس فيها ألم وزال الألم، فالشرع يمنع من قلع الضرس إلا عند وجود الألم والضرر، وقرر الطبيب أنها طبيعية ويمكن أن تبقى على حالها فلا يجوز القلع.
وقد يكون السبب عادياً مثلاً: استأجر داراً للسكنى لمدة سنة، فانهدمت الدار أو سقطت، فحينئذٍ تنفسخ الإجارة؛ لأنه سبب حسي عادي، والاستفادة من المنفعة متعذرة.
وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسائل وبيانها.
والله تعالى أعلم.