حكم تأجير العين المؤجرة بمبلغ يزيد على ما استأجر به

Q هل يجب على المستأجر أن يؤجر بنفس القيمة التي استأجرها أم له أن يزيد؟

صلى الله عليه وسلم هذه المسألة مفرعة على المسألة التي ذكرناها في إجارة المستأجر للعين التي استأجرها.

بعض العلماء يقول: إذا أجر بنفس القيمة فلا إشكال، لكن الخلاف إذا أجر بقيمة أكبر من الذي استأجر بها.

فمن أهل العلم من منع إذا كانت الأجرة أكثر، فلو استأجر بخمسة آلاف لم يجز أن يؤجر بستة آلاف، قالوا: كأنه باع النقود بالنقود؛ لأن المنفعة لم يستلمها ولم يملكها، فكأنه باع النقد بالنقد.

وهذا قول ضعيف.

والذي يظهر: أنه يجوز له أن يؤجر بالقيمة وبأكثر، وهذا ينبني على الأصل المقرر في الإجارة التي خرجت به عن أصول بيع المعدوم، وقد سبق أن ذكرنا أن المنافع وإن كانت غير موجودة في العقد لكنها منزلة منزلة الموجود.

ومسألة تنزيل المنافع غير الموجودة أثناء العقد منزلة الموجودة، هي التي وقع فيها الإشكال في كثير من مسائل الإجارة، حتى في شرعية الإجارة، فإن الأصم وابن علية حينما قالا بعدم مشروعية الإجارة قالا: لأن المنفعة غير موجودة؛ فصار بيعاً للمعدوم.

ولكن أجاب الجمهور بأن المنافع وإن كانت غير موجودة أثناء العقد -كما أشار إليه ابن رشد وغيره في البداية- لكنها منزلة منزلة الموجودة، وإذا كانت منزلة منزلة الموجودة ودفع العوض عليها فكأنه ملكها، ثم إذا عاوض على ذلك كان معاوضاً على موجود لا على مفقود، وعلى هذا يبعد ما قالوه من أنها معاوضة مال بمال.

الخلاصة: أنه إذا استأجر داراً وأراد أن يؤجرها بأكثر فلا بأس، لكن بعض السلف يقول: بشرط: أن يزيد في الدار شيئاً، كأن يصلح فيها أشياء، أو يهيئ فيها أشياء تزيد من قيمة إجارتها، وهذا استحبه بعض السلف، وللإمام أحمد رضي الله عنه رواية أنه يزيد في الدار شيئاً، ويؤجر بأكثر من القيمة التي استأجرها به، والذي يظهر: أنه لا بأس، سواء غير أو لم يغير، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015