حكم الإجارة على منفعة مجهولة تئول إلى العلم

Q إذا كانت الجهالة في المنفعة تئول إلى العلم، فهل تجوز الإجارة عليها؟

صلى الله عليه وسلم إذا آلت إلى العلم على وجه لا غرر فيه فلا بأس بذلك، فيجوز أن يستأجر أمراً مجهولاً يئول إلى العلم عند الشروع في العمل أو عند ابتدائه، ويكون ذلك على سبيل الخيار للعامل عند ابتدائه، مثلما يقع الآن، تقول للعامل: عندي عمل في البيت، وأعطيك مائة ريال على أن تعمل هذا العمل.

قال: أريد أن أرى هذا العمل.

فأخذته إلى البيت ونظر إلى تكسير المحل أو الشيء الذي تريد أن يقوم به، فنظر إلى ذلك وآل الأمر إلى العلم، فلا بأس بذلك، وهكذا إذا كان على سبيل الخيار على الصفة التي ذكرناها في مسألة خيار الرؤية والصفة، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015