قال رحمه الله: [وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما]: من عادة العلماء بعد تقرير الأصل أن يتكلموا على شيء يسمى في مصطلح العلماء بآثار العقود الصحيحة: - أولاً: يثبتون لك العقد، وأنه مشروع.
- ثم يبينون أركانه وشرائط صحته.
- وبعدما يبينون أركانه وشرائط صحته يبينون ما يخالف الشرائط والصحة، وهي شرائط الفساد أو موجبات الفساد، كما يسميها بعض العلماء.
- وبعدما يبين لنا متى تكون شركة الأبدان صحيحة؟ ومتى تكون فاسدة؟ يرد السؤال على الأمور الطارئة، فالمرض من طوارئ عقد الشركة، ومن طوارئ العقود، فلو أن اثنين اتفقا، وكلاهما حداد أو نجار أو نحو ذلك من أصحاب الحرف والصنائع، اتفقا على أن يعملا بأبدانهما، ومرض أحد الشريكين، فبطبيعة الحال سيقوم الآخر مقامه وسينصبُّ العمل على أحدهما دون الآخر، وحينئذٍ اتفقا إذا كانا صحيحين؛ لكن إذا مرض أحدهما أو أصابه الضرر تعطلت المصلحة في الشركة بمقابل النصف، يعني: نصف الشركة سيتعطل، فهل مرضه يؤثر في عقد الشركة؟ نحن بين أمرين: - إما أن نقول: يفسخ عقد الشركة بهذا المرض، كما يفسخ بجنون أو موت أحدهما.
- أو نقول: يبقى عقدُ الشركة، ويُلْزَم الطرف الثاني.
وهذا باطل.
فالأول لا يمكن: لأن الجنون والموت ليسا كالمرض، فإن الجنون والموت يخالفان، لأن الأهلية تزول بالكلية؛ لكن المريض أهليته موجودة، وصفة الأهلية للعقد وموجبات أهلية العقد موجودة فيه، فهو عاقل بالغ؛ لكن أصابه المرض في يده التي يعمل بها، أو في رجله التي يمشي بها، أو حُمَّى، أو إصابته نحو ذلك من الأمراض التي تعطله عن القيام بالمصلحة.
فنقول: العقد صحيح: يعني: تبقى الشركة صحيحة كما هي.
ولكن نقول للشريك الثاني: أنت بالخيار بين أمرين: إما أن تفسخ الشركة -إن أحببت- فإذا قال: أريد أن أفسخ الشركة انفسخت الشركة؛ لأن الشركة عقد جائز، والعقد الجائز أثبتنا في أول باب الشركة أحد الشريكين يملك فسخه بدون رضا الآخر، فإذا قال: ما دمتَ مريضاً -وقد يستغرق المرض شهوراً- فإني أريد أن أفسخ الشركة، وأسأل الله لك العافية، وأنا لا أستطيع أن أتحمل إحراج الناس، فأريد أن أفسخ الشركة.
ففسخ الشركة، فحينئذٍ نفسخ عقد الشركة، سواءً ذكر عذراً أو لم يذكر عذراً، فهو بالخيار، إن شاء فسخ العقد، وإن شاء قال: أنت شريكي في السراء والضراء، وأسأل الله لك العافية، وأنا أتحمل عنك، فهذا من أفضل ما يكون وهو من الوفاء، وغالباً أن الله تعالى يبارك له وييسر له، ولا يزال له من الله معين وظهير ما دام أنه في عون أخيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)، فالله في عون المسلم متى رَفَقَ، وهذا من الرحمة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الر احمون يرحمهم الله)، فإذا رحم أخاه ونظر إلى ما فيه من ضُرٍّ وقال: لا مانع، اجلس وأنا أتحمل عنك وأقوم عنك، فهذا لا شك أنه يُثاب عليه.
- الصورة الثالثة: أن يقول الشريك الثاني الذي مرض: يا فلان! إني مريض ولكن سأقيم عاملاً يقوم مقامي، يعني: أحْضِرُ شخصاً يقوم مقامي، فأحْضَرَ شخصاً يقوم مقامه، فلا بأس، وتمضي الشركة وتستمر على الاتفاق الذي بينهما.
إذاً: إن مرض أحدهما وأراد أن يفسخ الآخر، فله ذلك، أو أراد أن يتحمل وحده، فله ذلك، أو أراد أو طلب منه أن يقيم شخصاً آخر مقامه فأقامه، فإن له ذلك، أو طالبه به، فإنه يلزم الثاني أن يقيم مقامه شخصاً آخر.
قال رحمه الله: [وإن طالبه الصحيحُ أن يقيم مقامه، لزمه]: أي: أن يقيم شخصاً.
(مقامه): أي: مكانه.
(لزمه): أي: لزم المريضَ أن يقيم مقامه شخصاً آخر؛ لأن مقتضى العقد يستلزم ذلك، والعقد والاتفاق بين الطرفين على أنه -أي: المريض- يقوم بهذه الأعمال مع شريكه، حدادةً ونجارةً إلى آخره، فإذا مرض فالعقد لا يزال يطالبه أن يقوم بهذه الحدادة، أو يقوم بهذه النجارة؛ فإذا تعذرت منه وأقام غيره مقامه فحينئذٍ هو وكيل عنه، ويقوم مقامه، ولا بأس بذلك؛ لأن مقتضيات العقد تستلزم هذا.