خروج الطاهر من أحد السبيلين

Q هل خروج الطاهر من أحد السبيلين يوجب الاستنجاء؟

صلى الله عليه وسلم هذا ذكرناه وقلنا: إن الصحيح: أن خروج الطاهر لا يوجب انتقاض الوضوء، وبناءً عليه فإنه لا يلزم منه الاستنجاء ولا يأخذ حكم النجس الخارج، وذلك للفرق بينه وبين النجس الخارج، فإن النجس الخارج يؤثر في المحل، والطاهر لا يؤثر.

والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015