Q هل يلزم الرجل إذا خرج منه وَدْي أو مَذْي غسل الأنثيين؟
صلى الله عليه وسلم نعم، وهو ظاهر حديث علي: (وليغسل مذاكيره) فدل على أنه يغسل العضو والأنثيين، وهذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة، خلافاً لمن قال: يغسل موضع الخروج، وهو رأس الإحليل، والصحيح أنه يجب غسل العضو والأنثيين، لقوله: (وليغسل مذاكيره).
والله تعالى أعلم.