قاعدة (الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل)

Q نرجو منكم توضيح قاعدة: (الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل).

صلى الله عليه وسلم ( الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل) عندنا أصل وعندنا رخصة، والرخصة تخفيف، وغالب الرخص استباحة محظور، وتأتي على خلاف الأصل الشرعي، فمثلاً: تقول: قصرُ الصلاة رخصة؛ لأن الأصل في الصلاة أربع ركعات، والمسح على الخفين رخصة؛ لأن الأصل وجوب غسل الرجلين.

وهذا منصوص عليه: أن المسح على الخفين رخصة، فعندنا أصل وهو: غَسل الرجلين، وعندنا رخصة، وهي: المسح على الخفين، فإن انقدح دليل الرخصة وموجبها قلت: يرخص له، وإن لم ينقدح تقول: الأصل البقاء على الأصل وهو: الغسل.

فهم يقولون: هذه قاعدة لفظية؛ لكنها مستندة إلى أصل شرعي.

نقول: يتوجه الخطابان: خطاب بالأصل: اغسل رجليك.

وخطاب بالرخصة: إن شئت فامسح عليهما إن كان عليهما خفان.

فإذا توجه خطاب الرخصة يتوجه بحالة مقيدة وهي: إن كنت مسافراً فثلاثة أيام، ثم ترجع إلى الغَسل، وإن كنت مقيماً فيوم وليلة ثم ترجع إلى الغَسل.

فرع: إذا مسحت يوماً وأنت مسافر، ثم أقمت، فشككت، هل تبقى على حالك مسافراً فتتم الثلاث، ولا زال خطاب موجهاً لك، أو ترجع إلى الأصل؟ فنقول: الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل.

ما هو الأصل؟ أنه يغسل رجليه، فنقول: يتم مسح مقيم، فإن تمت مدة الإقامة غََسَل، وإن لم تتم أتمها، ثم غسل بعد هذا الإتمام.

فهذا معنى قولهم: (الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015