قال رحمه الله: [ويذبح غيرها، ويجوز عكسها].
قوله: (ويذبح غيرها) يعني: غير الإبل، من البقر والغنم، فكأنه يرى أن السنة أن لا تنحر البقر، ويرى أن السنة في البقر الذبح، وهذا يختاره جمع من العلماء.
وقال بعض العلماء: السنة في البقر النحر، ويجوز فيه الذبح.
والصحيح: أنه يجوز فيه الأمران: الذبح، وفيه النحر.
أما قوله: (ويجوز عكسها)، فلو أنه نحر البقر بدلاً من أن يذبحها، فإن هذا العكس يجزئ، ولو ذبح البعير بدلاً من أن ينحره؛ فإن هذا يجزئ.