أي: أنه يجوز أن يصلي الإنسان داخل الكعبة إذا:
- كانت الصلاة نافلة.
وبشرط آخر:
- أن يستقبل شاخصاً من الكعبة.
فإان صلى داخل الكعبة ولم يستقبل شاخصاً منها فإن الصلاة: لا تصح.
التعليل:
- قالوا: أن الواجب في الصلاة استقبال القبلة وهي الكعبة وهذا لم يستقبل شيئاً منها.
= [القول] الثاني: أن الواجب استقبال شاخص من الكعبة حتى ولو هدمت فكيف بها وهي قائمة.
بدليل: - أن عبد الله بن الزبير لما هدم الكعبة ليعيد بنائها أمره عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن ينصب أخشاباً ويجعل عليها الستور ليستقبلها الناس.
فدل هذا على أن الصحابة كانوا يرون أنه لا بد للمصلي من استقبال شاخص من الكعبة أو بدلها إذا لم توجد.
وهذا القول هو الصواب.
لكن من يذكر لنا صورة لمن يصلي داخل الكعبة ولا يستقبل منها شاخصاً؟
- الصورة هي: من يصلي إلى باب الكعبة وهو مفتوح.
لكن متى تقع هذه الصورة: والمهم أنها إذا وقعت فإنه لا تصح الصلاة.
طبعاً: مسائل الصلاة داخل الكعبة مسائل قليلة الوقوع لكن فقهها من التقرب إلى الله باعتباره من العلم.
•
ثم قال - رحمه الله -:
ومنها: استقبال القبلة.
أي: ومن شروط الصلاة: استقبال القبلة.
فإن صلى إلى غير القبلة مع العلم والقدرة فقد بطلت صلاته.
الدليل على هذا الشرط:
- ما أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: للمسيء صلاته (ثم استقبل القبلة فكبر) هذا لفظ البخاري.
فهذا نص على وجوب استقبال القبلة.
- الدليل الثاني: الإجماع فقد أجمع الفقهاء على وجوب استقبال القبلة في الصلاة وأن من تركه عامداً قادراً بطلت الصلاة.
• ثم قال - رحمه الله -:
ومنها: استقبال القبلة فلا تصح بدونه.
أي: أن الاستقبال شرط للصحة.
والأدلة الدالة على أنه شرط للصحة هي:
- الأدلة السابقة.
- ويضاف إليها لتأكيد أنها شرط للصحة قوله تعالى: {ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} [البقرة/144].
والمقصود بالمسجد الحرام بالآية: الحرم.
ثم قال - رحمه الله -: مستثنياً من هذ الحكم العام وهو وجوب الاستقبال: مسألتين:
• فقال - رحمه الله -:
إلا لعاجز ومتنفل.