قال شيخنا حفظه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد:
فتكلمنا بالأمس عن الأماكن الخمسة وباقي علينا بقية الأماكن وهو مكان واحد وهو ما يسمى: بأعطان الإبل:.
نحتاج في مسالة أعطان الإبل إلى عدة مسائل:
- المسألة الأولى:
الدليل على تحريم الصلاة في هذا المكان والدليل عليه هو:
- حديث جابر - رضي الله عنه - قال: (قلنا يا رسول الله أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: (نعم). قلنا أنصلي في معاطن الإبل؟ قال: (لا) وهذا حديث صحيح.
ففي هذا الحديث: النص على النهي عن: الصلاة في معاطن الإبل.
- المسألة الثانية:
الحكمة من نهي الشارع عن الصلاة في هذا المكان:
اختلفوا في الحكمة على أقوال كثيرة:
أقوى هذه الأقوال - وهو الذي نقتصر عليه لقوته وضعف البقية: ما اختاره الشافعي ورجحه شيخ الإسلام بن تيمية: أن علة النهي:
- كون معاطن الإبل محلاً للشياطين.
والدليل على هذا:
- ما جاء في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تصلوا في معاطن الإبل فإنها خلقت من الشياطين).
وما عدا هذه العلة مما ذكره الفقهاء فهو ضعيف.
- المسألة الثالثة:
ما هي معاطن الإبل؟
اختلف فيها الفقهاء على قولين:
= القول الأول: أن معاطن الإبل هي: ما ترجع إليها وتبيت فيها.
واستدل أصحاب هذا القول:
- بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قابل في الحديث بين مرابض الغنم ومعاطن الإبل. ومرابض الغنم هي: التي تبيت فيه وترجع إليها فدل على أن معاطن الإبل كذلك.
= والقول الثاني: واختاره الشافعي - أنها الأماكن التي ترجع إليها بعد شرب الماء. فإنه جرت العادة أن الإبل إذا شربت الشربة الأولى رجعت فبركت في مكان قريب من حوض الماء فترة معينة ثم ترجع لشرب مرة أخرى تفعل ذلك في كل يوم.
فهذا المكان الذي تبرك فيه بعد شرب الماء المرة الأولى لترجع إلى الشرب في المرة الثانية هو المعاطن عند الشافعي وليس المكان الذي تبيت وترجع إليه في الليل.
= والقول الثالث: أن معاطن الإبل تشمل الموضعين.
وهذا هو الصحيح فكل منهما يعتبر مأوى للشياطين.
وبهذا انتهى الكلام عن معاطن الإبل.
• قال - رحمه الله -:
ومغصوب.
= من مفردات الحنابلة: عدم صحة الصلاة في المكان المغصوب.
وعللوا ذلك:
- بأن قيامه واتكائه وجلوسه في هذا المكان معصية ولا يتقرب إلى الله بمعصية.