إذا جَبَرَ المكسور عظمه بعظم نجس كأن يجبره بعظم حيوان نجس فإنه لا يجب عليه ان يقلع هذا العظم النجس إذا ترتب على القلع ضرر ويصلي بهذا العظم وصلاته صحيحة
التعليل
قالوا أن وجوب المحافظة على النفس وأطرافها مقدم على شروط الصلاة
- فإذا كان قلعه لا يسبب ضرراً وجب عليه أن يقلعه وأن يبعده عن جسده فإن صلى بلا ذلك فصلاته باطلة
لأنه صلى مع النجاسة مع استطاعته اجتناب النجاسة بلا ضرر
إذاً الآن تصورنا المسألة كاملة فيما إذا جَبَّرَ عظمه بعظم نجس وصور هذه المسألة عند الحنابلة وتعليل هذا التفصيل عند الحنابلة
وهذا الكلام هو الراجح وهو الصحيح فإن ما ذكروه في هذه المسألة هو الصحيح وما استدلوا به صحيح
• ثم قال - رحمه الله -
وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر
ما سقط من الإنسان من عضو أو سن فهذا الساقط يعتبر طاهر
والتعليل
ما تقدم معنا أيضاً في آخر كتاب الطهارة قبل باب الحيض
أن من القواعد الصحيحة أن ما أبين من حي فهو كميتته
وميتتة بني آدم تقدم معنا أنها طاهرة لا سيما المسلم فما أبين منه حال الحياة فهو أيضاً طاهر
فإذا حمله أو تَرَطَّبَ ثوبه به فإن الثوب والحمل لا يسبب النجاسة
أنهى المؤلف الكلام عن شرط اجتناب النجاسة ثم ذكر عدة مسائل مندرجة تحت هذا الحكم تحت مسألة اجتناب النجاسات لأنهم يعللون فيها بقضية اجتناب النجاسة
وسيأتينا الكلام حول هذه المسائل المهمة وهي تتعلق بالمواضع التي نهى الشارع عن الصلاة فيها
• قال - رحمه الله -
ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها
نحن سنذكر تسهيلاً لكم الخلاف عموماً في المقبر والحش والحمام وأعطان الإبل في هذه الأربع فقط
ثم نرجع إلى تفصيل الكلام عليها من حيث الإستدلال
فنقول
ذهب الحنابلة إلى أن الصلاة في هذه الأماكن الأربعة أي المقبر والحس والحمام وأعطان الإبل لا تصح
إذاً نحن نتكلم عن الأربعة فقط ومسألة المغصوب والأسطح ستأتينا
وهي من مفردات الحنابلة
واستدلوا على المنع من الصلاة فيها وإبطال صلاة المصلي بأدلة سنذكرها عند الكلام عند كل واحدة من هذه الأربع