وذهب إلى هذا القول

سماحة الشيخ المفتي محمد ابن إبراهيم - رحمه الله - مفتي الديار

وأيضاً سماحة الشيخ المفتي عبد العزيز بن باز أيضاً مفتي الديار

وهو قول عامة علمائنا المعاصرين

واستدلوا بأدلة كثيرة من أقواها

الدليل الأول أن الصورة الفوتوغرافية صورة شرعاً ولغةً وعرفاً وبهذا تتناولها نصوص والوعيد في داخلة تحت النصوص

- أما أنها صورة لغة فلأن الصورة في اللغة هي: الشكل ولا شك أن الصورة الفوتوغرافية تتخذ شكلاً معيناً

هذا في اللغة

- وأما أنها صورة شرعاً فلأنها إذا دخلت تحت تعريف الصورة اللغوية دخلت في مسمى الصور المذكور في النصوص والشارع نهى عن مسمى الصورة بلا تفريق

- وأما أنها صورة عرفاً فهذا معلوم عند الناس أنهم يسمون الصور الفوتوغرافية صورة

الدليل الثاني أن الشارع الحكيم حرم التصوير لعدة علل من أهمها ـ خشية تعظيم المُصَوَّر ووقوع الفتنة فيه وهذا المعنى متحقق في الصورة الفوتوغرافية

الدليل الثالث أن غاية التصوير الفوتوغرافي أن يكون من المشتبهات والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه يعني ومن لم يفعل فلا أي لم يكن مُسْتَبْرِأً لدينه وعرضه

الدليل الرابع أن المضاهاة في الصورة الفوتوغرافية أعظم منه في الصورة المرسومة باليد لشدة التطابق

وستأتي مناقشة هذه الأدلة ضمن أدلة الفريق الثاني

بالنسبة للقول الأول أن التصوير محرم وأن هذا مذهب من سمينا من أهل العلم لكن هم قيدوه بأن لا تكون حاجة أو ضرورة وهذا معلوم

فإن كانت حاجة أو ضرورة كالأوراق الرسمية أو الشهادات أو الجوازات فإنني لا أعلم من منع من ذلك كأنه محل إجماع تجويز الصورة لهذه الأغراض للحاجة الواضحة لها فأحببنا أن نقيد القول الأول بهذا

القول الثاني: أن التصوير الفوتوغرافي لا يدخل في نصوص الوعيد ولا يسمى صورة شرعاً فهو جائز إلا إذا أدى إلى محظور ومنكر

كما إذى أدى

إلى شدة الافتتان وخشية التعظيم

أو أدى إلى نشر الفساد الأخلاقي

أو أدى إلى أي مفسدة معلومة يقدرها أهل العلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015