- قالوا: ثبت في حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المحرم أن يلبس المزعفر.

فدل مفهوم الحديث أن غير المحرم لا يحرم عليه أن يلبس المزعفر.

- الدليل الثاني: أن عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه - دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد مس زعفراناً فسأله النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره أنه حديث عهد بعرس.

ولم ينهه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الزعفران.

إذاً: الذين يرون الجواز بلا كراهة استدلوا بدليلين وهما حديثان صحيحان.

والأقرب: - كذلك -: الكراهة.

ولنفس الحكم وهو: جمعاً بين النصوص.

بهذا انتهى الكلام عن المعصفر والمزعفر والبحث فيهما خاص بالرجال.

ثم انتقل المؤلف - رحمه الله - إلى الشرط الرابع من شروط الصلاة:

• فقال - رحمه الله -:

ومنها: اجتناب النجاسات.

أي: أنه من شروط صحة الصلاة أن يجتنب المصلي النجاسة:

- في بدنه.

- وفي ثوبه.

- وفي بقعته.

فإن لم يفعل عمداً مع العلم والاستطاعة: بطلت صلاته.

الدليل:

- الدليل على البدن:

- قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه). هذا للبدن.

- وأما الثياب فدليله:

- قوله سبحانه وتعالى: {وثيابك فطهر} [المدثر/4] على احد التفسيرين.

(((الأذان))).

انتهى الدرس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015