إذاً النهي لا يختص بالصلاة لأن سببه التشبه والتشبه لا يجوز لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة

وفهم من كلام المؤلف - رحمه الله - أن الإنسان لو شد وسطه بما لا يشبه الزنار فلا بأس وهذا هو الصحيح

وقد كان لأسماء رضي الله عنها نطاقان تشد بهما وسطها

وثبت عن عدد من الصحابة شد الوسط بما لا يشبه الزنار

ثم قال - رحمه الله - بدأً بالمحرم

وتحرم الخيلاء في ثوبه وغيره

الخيلاء في الثوب وفي غير الثوب كالعمامة ونحوها محرمة

الدليل

قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق عليه من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ... وجر الثوب خيلاء محرم وهو من الكبائر

مسألة فإن جَرَّ ثوبه لغير خيلاء

فاختلف الفقهاء

منهم من قال يجوز جر الثوب لغير الخيلاء

لأن الحديث جاء فيمن جره خيلاء

والقول الثاني أنه يحرم الإسبال مطلقاً للخيلاء ولغير الخيلاء

واستدلوا بدليلين

الأول قوله - صلى الله عليه وسلم - ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار وهذا حكم آخر وعقوبة أخرى لمجرد الإسبال

الدليل الثاني أن عمرو بن زرارة رضي الله عنه رآه النبي - صلى الله عليه وسلم - مسبلاً فنهاه وغضب فقال رضي الله عنه إن في ساقي حموشه فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - وزجره وقال إن الله لا يحب المسبل والحديث حسن

ففي هذا الحديث أن عمرو رضي الله عنه أسبل لا للخيلاء وإنما لتغطية عيب ساقيه ومع ذلك نهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فدل على أن النهي لا يختص بالخيلاء وإنما الخيلاء تسبب زيادة الإثم وعظيم العقوبة

الراجح القول الثاني أن الإسبال محرم مطلقاً

ومن الفقهاء من قال كل مسبل فقد اختال أراد أو لم يرد

فهؤلاء يناقشون في أصل المسألة ويقولون لا يثبت أن يوجد رجل يسبل قصداً من غير خيلاء وممن نصر هذا القول ابن العربي المالكي - رحمه الله -

وعلى كل سواء

قلنا أن كل مسبل فهو مختال

أو قلنا أنه يتصور أن يوجد مسبل لا يختال

فالراجح أن الإسبال محرم مطلقاً ولا يجوز وهو من الكبائر مع الخيلاء وبدون الخيلاء

الأذان

انتهى الدرس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015